وقال أيضا: لا يعجبني وتوقف فيها فيمن عامل بحلية: كعينة
الشروح عليها
(وقال) الإمام أحمد (أيضًا: لا يعجبني) أي: أن يحلف على مُختلَف فيه لا يعتقده،
فلو باع شافعيٌّ حنبليًّا لحمًا متروك التسمية بدينار مثلًا، ثم ادعى عليه به، فأجاب الحنبليُّ بأنه لا حق له عليَّ، فالتمس المُدَّعِي يمينه على حسب جوابه، فمقتضى نصّ الإمام: لا يحلف؛ لأنه يقطع بهذه ما يعتقده المدعي مالًا عنده، وحمل الموفق النصَّ على الورع؛ لأن المُدَّعَى عليه لا يعتقد أن في ذمته شيئًا؛ لعدم صحة بيع ذلك في اعتقاده. (وتوقف) الإمام أحمد (فيها) أي: في اليمين (في من عامل بحيلة، كَعِيْنَةٍ) أي: كمسألة العِينة إذا كان المُدَّعى عليه لا يراها، هل يحلف أن ما عليه إلا رأس المال؛
نقله حرب . قال القاضي: لأن يمينه هنا على القطع، ومسائل الاجتهاد ظنية.
وقال في "الفروع" في الشفعة: ولو قدم من لا يراها لجار إلى حاكم، لم يحلف،
وإن أخرجه خرج؛ نص عليه .
وقال: لا يُعجبني الحلف على أمر اختلف فيه .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.