فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن لم يُحْضِرْها) أي: البينة (في المجلس، صَرَفَه.

١٢٬٧٥٥

ولا يجوز حَبْسُه، ولا يُلْزَم بإقامة كفيل،

١٢٬٧٥٦

ولو سأله) أي: القاضي (المُدَّعِي ذلك) أي: حَبْسه، أو إقامة كفيل؛ لأنه لم يثبت عليه شيء.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.