فإن لم يحضرها في المجلس صرفه ولا يجوز حبسه ولا يلزم بإقامة كفيل ولو سأله المدعي ذلك
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن لم يُحْضِرْها) أي: البينة (في المجلس، صَرَفَه.
١٢٬٧٥٥
ولا يجوز حَبْسُه، ولا يُلْزَم بإقامة كفيل،
١٢٬٧٥٦
ولو سأله) أي: القاضي (المُدَّعِي ذلك) أي: حَبْسه، أو إقامة كفيل؛ لأنه لم يثبت عليه شيء.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.