فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) يُعتبر - أيضًا - (أن تكون) الدعوى (متعلِّقة بالحالّ) أي: إذا كانت بدين، فلا بُدَّ أن يكون حالًا، فـ (ـلا) تُسمع (بالدَّين المؤجَّل) لأنه لا يجوز الطلب به قبل حلوله، ولا يُحبس عليه (إلا في دعوى تدبير) وكتابة، وإيلاد؛ لصحة الحكم به إذًا، وإن تأخَّر أثره.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.