وإن ادعى نكاحا فلا بد من ذكر المرأة بعينها إن كانت حاضرة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ادَّعى نكاحًا، فلا بُدَّ من ذِكْر المرأة بعينها، إن كانت حاضرة) في المجلس؛ لأن اللبس ينتفي بذلك
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.