وإن ادعى شيئا محلى بذهب أو فضة - قومه بغير جنس حليته
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ادَّعى شيئًا محلًّى بذهب أو فضة، قوَّمه بغير جنس حليته) لئلا يؤدي إلى الربا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.