فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وله) أي: القاضي (أن يكتب إلى قاضٍ معيَّنٍ، و) إلى قاضي (مِصْر، أو) قاضي (قرية) معينين (و) أن يكتب (إلى كلِّ من يصل إليه من قضاة المسلمين)

١٢٬٨٤٩

ويلزم مَن وَصَلَه قَبوله؛ لأنه كتاب حاكم من ولايته، فلزمه قَبوله، كما لو كان الكتاب إليه بعينه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.