فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ثم يقول) القاضي الكاتبُ: (هذا كتابي) إلى فلان بن فلان (أو) يقول: (اشْهَدا عليَّ أن هذا كتابي إلى فلان بن فلان) أو: إلى من يَصِل إليه من القضاة؛ لأنه يُحَمَّلُ الشهادةَ، فوجب أن يُعتبر فيه إشهاده، كالشهادة على الشهادة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.