فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يشترط) قوله: اشهدا عليَّ به. (ويدفعه) أي: الكتاب (إليهما، والأولى خَتْمُه، احتياطًا) بعد أن يقرأ على الشاهدين،

١٢٬٨٥٠

ولا يُشترط الختم؛ لأن الاعتماد على شهادتِهما لا على الختم, وكتب النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلى قَيْصر كتابًا ولم يختمه، فقيل له: إنه لا يقرأ كتابًا غير مختوم، فاتخذ الخاتم . فكتابته أوّلًا بغير خَتْمٍ دليلٌ على أنه لا يُعتبر، وإنما اتخذه ليقرأ كتابه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.