فإذا شهدا عليه دفع إلى المشهود له به وكتب له كتابا ليبرأ كفيله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وكَتَب) القاضي الكاتب أوّلًا (له) أي: للمدعي (كتابًا) بما ثبت له (ليبرأ كفيلُه) من كفالته به؛ لأنه أخذ ما يستحقُّه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.