فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أقرَّ بالاسم والنَّسب) المذكور في الكتاب (أو ثبت) الاسم والنسب (ببينة، فقال) الخصم: (المحكوم عليه غيري؛ لم يقبل إلا ببينة تشهد أن في البلد آخر كذلك) أي: بهذا الاسم والنسب؛ لأن الظاهر عدم المشاركة في ذلك.

١٢٬٨٥٧

فإن شَهِدت البينة أنَّ بالبلد كذلك (ولو ميتًا يقع به إشكال) قبلت؛ لأنه ممكن.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.