فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن مات القاضي الكاتب) لم يُقدح في كتابه (أو عُزل) القاضي الكاتب (لم يقدح) ذلك (في كتابه) لأن المعوَّل في الكتاب على الشاهدين، وهما حيان، فوجب أن يُقبل الكتاب، كما لو لم يمت أو ينعزل؛ ولأن الكتاب إن كان فيما حكم به، فحكمه لا يبطل بهما،

١٢٬٨٥٩

وإن كان فيما ثبت عنده، فهو أصل، واللذان شهدا عليه

١٢٬٨٦٠

فرع، ولا تبطل شهادة الفرع بموت الأصل.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.