فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو تراضيا) على قِسمته؛ لأن البَذْر مجهول،

١٢٬٩٠٦

وأما السنبل، فلأنه بيع بعضه ببعض مع عدم العلم بالتساوي. (وإن كان بينهما نهر، أو قناة، أو عين ينبع (١) ماؤها، فالنفقةُ لحاجةٍ بقَدْرِ حَقَّيهما) أي: حقّ كلِّ واحدٍ منهما من النهر أو القناة أو العين، كالعبد المشترك (والماء بينهما على ما شرطاه عند استخراجه) أي: الماء؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون على شروطهم".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.