ومن قال: شهدت بها ففرع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومن قال: شَهِدتُ بها) أي: الاستفاضة (فَفَرْعٌ) هكذا في "الفروع" و"التنقيح"، وذكر ابن الزاغوني: إن شَهِد أن جماعة يثق بهم أخبروه بموت فلان، أو أنه ابنه، أو أنها زوجته، فهي شهادة الاستفاضة، وهي صحيحة،
١٣٬٠٤٧
وكذا أجاب أبو الخطاب: يُقبل في ذلك، ويحكم فيه بشهادة الاستفاضة، وأجاب أبو الوفاء: إن صَرَّحا بالاستفاضة، أو استفاض بين الناس، قُبلت في الوفاة والنسب جميعًا.
١٣٬٠٤٨
(وفي "المغني": شهادةُ أصحابِ المسائل شهادةُ استفاضةٍ، لا شهادة على شهادةٍ.
١٣٬٠٤٩
وقال القاضي: الشهادةُ بالاستفاضة خبرٌ، لا شهادةٌ.
١٣٬٠٥٠
وقال: تحصُلُ بالنساء والعبيد) وقال: يحكم القاضي بالتواتر.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.