فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فلا تُقبل شهادةُ مجنون، ولا معتوه) لأنه لا يُمكنه تحمُّل الشهادة ولا أداؤها؛ لاحتياجها إلى الضبط، وهو لا يعقله. (وتُقبل ممن يُخْنَقُ أحيانًا) إذا شَهِد (في حال إفاقته) بها لأنها شهادةٌ من عاقلٍ، أشبه مَن لم يُجن.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.