الرابع: الإسلام فلا تقبل شهادة كافر ولو من أهل الذمة ولو على مثله:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(الرابع: الإسلام، فلا تُقبل شهادةُ كافرٍ) لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} والكافر ليس مِنَّا،
١٣٬٠٧٧
ولو قُبلت شهادةُ غير المسلمين، لم يكن لقوله:"منكم"
١٣٬٠٧٨
فائدة؛ ولأن الكافر غير مأمون (ولو) كانت الكافر (من أهل الذِّمَّة، ولو) شَهِد الكافر (على) كافر (مثله) لعموم ما سبق.
وحديث جابر:"أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أجازَ شَهادَة أهلِ الذِّمَّة بَعضِهم على بَعضٍ" رواه ابن ماجه : ضعيف، فإنه من رواية مُجالدٍ.
١٣٬٠٧٩
ولو سُلِّم فيحتمل أنه أراد اليمين؛ لأنها تُسمَّى شهادةً. قال الله تعالى:{فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ}.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.