الكتب الإقناع باب شروط من تقبل شهادته المسألة ٢٥٬٥٩٥
فأما من أتى شيئا من الفروع المختلف فيها: كمن تزوج بلا ولي أو شرب من النبيذ ما لا يسكره أو أخر زكاة أو حجا مع إمكانهما ونحوه متأولا له - لم ترد شهادته
زيادات الشروح فقط
كشاف القناع البهوتي
(فأما من أتى شيئًا من الفروع المختلَفِ فيها) بين الأئمة اختلافًا شائعًا؛ ذكره في "المستوعب" و"الرعاية" (كمن تزوَّج بلا وليٍّ) أو بلا شهود (أو شَرِب من النبيذ ما لا يُسْكِره، أو أخَّر زكاةً أو حجًّا مع إمكانهما ونحوه) من مسائل الخلاف (متأوّلًا له) أي: مستدلًا على حِلّه باجتهاده، أو مقلدًا لمن يرى حِلَّه (لم تُرَدّ شهادته) لأن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يختلفون في الفروع، وقَبِلوا شهادةَ كلّ مخالِف لهم فيها؛
ولأنه اجتهادٌ سائغٌ، فلا يفسق به المخالف، كالمتفق عليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.
المسألة السابقة، ٢٥٬٥٩٤ومن الكبائر على ما ذكر أصحابنا - الشرك وقتل النفس المحرمة وأكل الربا والسحر والقذف بالزنا واللواط وأكل مال اليتيم بغير حق والتولي يوم الزحف والزنا واللواط وشرب الخمر وكل مسكر وقطع الطريق والسرقة وأكل الأموال بالباطل ودعواه ما ليس له وشهادة الزور والغيبة والنميمة واليمين الغموس وترك الصلاة والقنوط من رحمة الله، وإساءة الظن بالله تعالى وأمن مكر الله وقطيعة الرحم والكبر والخيلاء والقيادة والدياثة ونكاح المحلل وهجرة المسلم العدل وترك الحج للمستطيع ومنع الزكاة والحكم بغير الحق والرشوة فيه والفطر في نهار رمضان بلا عذر والقول على الله بلا علم وسب الصحابة والإسرار على العصيان وترك التنزه من البول ونشوزها على زوجها وإلحاقها به ولدا من غيره وإتيانها في الدبر وكتم العلم عن أهله وتصوير ذي الروح والدعاء إلى بدعة أو ضلالة والغلول والنوح والتطير والأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وجور الموصي في وصيته ومنعه ميراثه وإباق الرقيق وبيع الخمر واستحلال البيت الحرام وكتابة الربا والشهادة عليه وكونه ذا وجهين وادعاؤه نسبا غير نسبه وغش الإمام الرعية وإتيان البهائم وترك الجمعة بغير عذر وسيئ الملكة وغير ذلك المسألة التالية، ٢٥٬٥٩٦ وإن اعتقد تحريمه ردت