فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(أو يمُدُّ رِجْليه في مَجْمَع الناس، أو يتحدَّث بمُبَاضَعَتِهِ أهلَه (٢) أو أمَتَه، أو غيرهما) لما فيه من الدناءة، وقلَّة المبالاة، وعن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إنَّ من شرِّ (٣) الناسِ منزلةً يومَ القيامَةِ الرجل يُفضي إلى المرأةِ ثم يُفشي سِرَّها". (أو يخاطب أهلَه، أو أَمَته، أو غيرهما بفاحش (٥) بحضرة الناس، وحاكي المضحكات، ومتزيٍّ بزِىٍّ يُسْخَر منه، ونحوه) من كل ما فيه سُخف ودناءة؛

لأن من رضيه لنفسه واستخفَّه، فليس له مروءة، ولا تحصُل الثقةُ بقوله،

١٣٬١٠٥

ومَن فعل شيئًا من هذا مختفيًا به لم يمنع من قَبول شهادته؛ لأن مروءته لا تسقط به،

١٣٬١٠٦

وكذلك إن فعله مَرَّة أو شيئًا قليلًا لم تُرد شهادته؛ لأن صغير المعاصي لا يمنع الشهادة، إذا قلّ، فهذا أولى؛ ولأن المروءة لا تختلّ بقليل هذا، ما لم يكن عادة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.