ولو شهد اثنان على أبيهما بقذف ضرة أمهما وهي تحته أو طلاقها قبلت
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(بقذف ضَرَّةِ أُمِّهما، وهي) أي: أمهما (تحته، أو) شَهِدا على زوجِ أمهما بـ ( طلاقها) أي: طلاق ضَرَّةِ أُمِّهما (قُبلت) شهادتهما؛ لأنها شهادةٌ على الأب، كما لو لم تكن أُمُّهما تحته؛ ولأن حقَّ أمهما لا يزداد بذلك، وتوفير الميراث لا يمنع قَبول الشهادة، بدليل شهادة الوارث لموروثه.
١٣٬١٢٤
(قال في "الترغيب": ومن موانعها) أي: الشهادة
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.