وتقبل له بدينه في مرضه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتُقبل) شهادة الوارث (له) أي: لموروثه (بدَيْنه في مرضه) لأن هذا الدَّيْن يجوز أن ينتقل إلى الشاهد،
١٣٬١٢٦
ويجوز ألا ينتقل إليه، والمانع من قَبول الشهادة ما يحصُل للشاهد به نفعٌ حال أداء الشهادة
١٣٬١٢٧
(فلو حكم بهذه الشهادة) ثم مات المشهود له، فورثه الشاهد
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.