فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا) تُقبل شهادة (مَن أوصي له بمال على) موصىً له (آخر بما يُبطِل وصيَّته، إذا كانت وصيَّتُه يحصُل بها مزاحمةٌ، إما لضيق الثلث عنها، أو تكون الوصيتان (١) بمعيَّن) لما روى سعيد بإسناده عن طلحة بن عبد الله بن عوف مرسلًا قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أن اليَمينَ على المدَّعى عليه". "ولا تجوز شهادة خصم ولا ظَنين".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.