فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(الخامس) من الموانع: (العداوة الدنيوية) لحديث عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مرفوعًا قال:"لا تجوزُ شَهادةُ خائنٍ ولا خائنَة ولا زان ولا زانيَة ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ" رواه أبو داود . والغَمْر: الحقد؛ ولأن العداوة تورث تُهمة شديدة، فمنعتِ الشهادة، كالقرابة القريبة (كشهادة المقذوف على قاذفه، والزوج على امرأته بالزنى) لأنه معترف بعداوته لها، بفساد فراشه. (و) لا شهادة (المقتولِ وليُّه على القاتل، و) لا شهادة (المجروح على الجارح، و) لا شهادة (المقطوع عليه الطريق على قاطعه) لما تقدم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.