وتقدم لا تثبت بقية الحدود بأقل من رجلين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتقدم) في باب أهل الزكاة . (و) القسم الثالث: بقية الحدود؛ فـ (ـلا تثبت بقية الحدود) كحد القذف، والشرب، وقطع الطريق (بأقل من رجُلين) لقول الزُّهْرِيّ: مضت السُّنةُ على عَهْدِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ألا تُقبلَ شهادة النساء في الحدود .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.