فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُقبَل في جناية عَمْدٍ موجَبُها المالُ، دون قصاص في بعضِها قوَد، كمأمومة، وهاشمة، ومنقِّلة، له قَوَد موضِحة في ذلك) لو ثبت بشاهدين (و) يُقبل أَيضًا (في عَمدٍ لا قِصاص فيه بحال) كالجائفة، رجُلان، ورجُلٌ وامرأتان، و (شاهد ويمين) لأنَّه يوجب المال، أشبه البيع،

١٣٬١٤٠

وكذا جناية أبٍ على ولده، وقتل مسلم لكافر، وحر لعبد (فيثبت المال) بشهادة الرجُل والمرأتين، أو الرَّجل واليمين دون قوَد الموضِحة، فلابُدَّ فيه من رَجُلين؛ لما تقدم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.