ويقبل في جناية عمد موجبها المال: دون قصاص في قود: كمأمومة وهاشمة ومنقلة مما له قود موضحة من ذلك وفي عمد لا قصاص فيه حال - شاهد ويمين فيثبت المال
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويُقبَل في جناية عَمْدٍ موجَبُها المالُ، دون قصاص في بعضِها قوَد، كمأمومة، وهاشمة، ومنقِّلة، له قَوَد موضِحة في ذلك) لو ثبت بشاهدين (و) يُقبل أَيضًا (في عَمدٍ لا قِصاص فيه بحال) كالجائفة، رجُلان، ورجُلٌ وامرأتان، و (شاهد ويمين) لأنَّه يوجب المال، أشبه البيع،
١٣٬١٤٠
وكذا جناية أبٍ على ولده، وقتل مسلم لكافر، وحر لعبد (فيثبت المال) بشهادة الرجُل والمرأتين، أو الرَّجل واليمين دون قوَد الموضِحة، فلابُدَّ فيه من رَجُلين؛ لما تقدم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.