فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٧٣٦الإقناعالحنابلةج ٥ ص ٤٤٨ج ٥ ص ٤٤٨

ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه غيره وهو يسمع فيقول: أشهد أني أشهد على فلان بكذا أو أشهد على شهادتي بكذا أو يسمعه يشهد عند الحاكم أو يشهد بحق يعزوه إلى سبب من بيع أو قرض أو إجارة ونحوه فله أن يشهد

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) الشرط الثاني: استرعاء الأصل الفرع على ما يذكره، فـ ( لا يجوز لشاهد الفَرْع أن يشهدَ إلَّا أن يستَرْعِيَه شاهدُ الأصل، أو يَسْتَرْعِيَ) الأصل (غيرَه) أي: غير الشاهد الفرع (وهو يَسْمعُ) وأصل الاسترعاءِ من قول المحَدِّث لمن يُحدثه: أرْعِني سمعَك، يريد: اسْمَعْ مني (فيقول) الأصل لغيره: (اشْهَدْ أنِّي أشْهَدُ على فلان بكذا، أو اشْهَدْ على شهادتي بكذا) قال أحمد: لا تكونُ شهادة إلا أن يُشهدَك ؛ لأن الشهادة على الشَّهادة فيها معنى النيابة، والنيابةُ بغير إذنٍ لا تجوز. (أو يَسمعه يشهدُ عند الحاكم) لأن شهادته عند الحاكم تُزِيل الاحتمال، أشبه ما لو استرعاه. (أو) يسمعه (يشهد بحقٍّ يَعْزِيه إِلَى سببٍ، من بيع، أو قرض، أو إجارة ونحوه، فله أن يشهد) على شهادته؛

لأنه بنسبته الحقَّ إِلَى سببه يزولُ الاحتمال، أشبه ما لو استرعاه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.