فإذا سمعه يقول: أشهد أن لفان على فلان ألف درهم لم يجز أن يشهد على شهادته لأنه لم يسترعه الشهادة ولم يعزها إلى سبب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
عند غير الحاكم: (أشهدُ أنَّ لفلان على فلان ألفَ دِرْهم؛ لم يَجُزْ) لمن سمعه (أن يشْهَدَ على شهادته؛ لأنه) أي: الأصل (لم يستَرْعِهِ) أي: الفرع (الشهادةَ، ولم يَعْزُها) الأصلُ (إِلَى سببٍ) من بيعٍ ونحوه؛ لأنه يحتمل أن ذلك وعْدٌ، ويحتمل أن يُريد بالشهادة العِلمَ، فلم يجز أن يشهد مع الاحتمال؛
١٣٬١٦٤
بخلاف ما إذا استرعاه؛ فإنَّه لا يسترعيه إلَّا على واجب، وبخلاف الإقرار؛ فإنَّه يجوز للشاهد أن يشهد على إقراره؛
١٣٬١٦٥
وإنْ لم يسترعه؛ لأن الإقرارَ قولُ الإنسان على نفسه، وهو غير مُتَّهم عليها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.