وإن لم يصرح بالرجوع بل قال للحاكم: توقف فتوقف ثم أعاد الشهادة قبلت ويعتد بها.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن لم يُصرِّح) الشاهدُ (بالرجوع) عن شهادته (بل قال للحاكم: توقفْ. فتوقف، ثم عاد إليها (١) ، قُبلت) شهادته (ويُعتد بها) أي: فيجوز الحكم بها؛ لأن قوله توقف ليس برجوعٍ .
فصل (وإذا رجع شهودُ المالِ) بعد الحكم (أو) رجع شهودُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.