وإن رجع رجل وثمان نسوة لزم الرجل الخمس وكل امرأة العشر
كشاف القناعالبهوتي
(وإن رجع رجلٌ وثمانِ نسوةٍ، لَزِمَ الرَّجُل الخُمس، وكلَّ امرأةٍ العُشر) من الغُرم بسبب شهادتهم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.