فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(لله) تعالى (بإتلاف حِسِّيٍّ (٤) ) كقتلِ لرِدَّة، أو رَجْمٍ لزنىً، أو قطع سرقة (أو) كان الحكم بـ (ـما سرى إليه) أي: إِلَى الإتلاف، بأنْ حكم عليه بحَدٍّ شُرْب، أو تعزير، فسرى إِلَى نفسه، أو عضوٍ منها، وبان كُفْرُ الشهودِ، أو فِسْقهم؛ فالضمان على المُزكِّين؛ لأن المحكوم به قد تعذَّر ردُّه، وشهود التزكية ألجؤوا الحاكم إِلَى الحكم، فلزمهم الضمان؛ لتفريطهم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.