فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن شهدوا عند الحاكم بحقٍّ، ثم ماتوا، أو جُنُّوا؛ حَكَم بشهادتهم؛ إذا كانوا عدولًا) لأن الموت أو الجنون لا يؤثِّر في الشهادة، ولا يدلُّ على الكَذِب فيها، ولا يحتمل أن يكون موجودًا حالَ أداء الشهادة، بخلاف الفِسق.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.