فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(إلا أن يثبت) زُورُ الشاهدين (بإقرارهما على أنفسهما من غير موافقة المحكوم له، فيكون ذلك رجوعًا منهما عن شهادتهما، ومضى) أي: تقدم (حكم ذلك) أي: حكم الرجوع عن الشهادة آنفًا (وتقدم (٢) في) باب (التعزير) تعزير شاهد الزور.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.