فإن قال: أعلم أو أحق أو أتيقن ونحوه أو قال آخر: أشهد بمثل ما شهد به أو بما وضعت به خطى لم يقبل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن قال: أعلم، أو أُحِقُّ، أو أتيقن، ونحوه) لم تُقبل؛ لأن الحكم يعتمد لفظ الشهادة، ولم يوجد. (أو قال آخر) بعد شهادة الأول: (أشهد بمثل ما شَهِد به، أو) قال من كتب شهادته: أشهد (بما وضعت به خطي؛ لم يُقبل) فلا يحكم بها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.