وإن أقر بولد أمته أنه ابنه ثم مات ولم يتبين هل أتت به في ملكه أو غيره؟ لم تصر أم ولد إلا بقرينة.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أقرَّ بولدٍ أمتهِ أنه ابنُهُ ثم مات) المُقِرُّ (ولم يتبين هل أتت به) أي: الولد (في ملكه، أو) في (غيره، لم تَصِرْ أمَّ ولدٍ) لاحتمال أنها أتت به في غير ملكه (إلا بقرينة) تدلُّ أنها حملت به، وهي في ملكه، كما لو كان ملَكَها بِكرًا أو صغيرة.
فصل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.