وإن أقر بأب أو ولد أو زوج أو مولى أعتقه - قبل إقراره ولو أسقط به وارثا وفاه: إذا أمكن صدقه ولم يدفع به نسبا لغيره وصدقه المقر به أو كان ميتا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أقر بأبٍ أو ولد أو زوج أو مولًى أعتقه؛ قُبل إقراره) لعدم التّهمة (ولو أسقط به وارثًا معروفًا) لأنه لا حقَّ للوارث في الحال، وإنما يستحقُّ الإرث بعد الموت، بشرط خُلُوه من مُسقِط (إذا أمكن صدقه) أي: المُقِر، بألا يُكذِّبه فيه ظاهرُ حاله،
١٣٬٢٥٢
فإن لم يُمكن صِدقُه، كإقرار الإنسان بمَن في سنّه، أو أكبر منه؛ لم يقبل (ولم يدفع به) أي: بإقراره (نسبًا لغيره (١) ) فإن دفع به ذلك؛ لم يصح؛ لأنه إقرار على الغير (وصدّقه المُقِرّ به) المكلَّف، وإلا؛ لم يُقبل (أو كان) المُقِر به (ميتًا، إلا الولد الصغير والمجنون، فلا يُشترط تصديقهما) لما مرَّ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.