فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يُعتبر في تصديق أحدهما) أي: الوالد بولده وعكسه (تكرارُه) أي: التصديق (فيشهد الشاهد بنسبهما) بدون تكرار التصديق، ومع السكوت (وتقدم في) كتاب (الشهادات (٢) ) مفصلًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.