فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن أقرَّ لكبيرٍ عاقلٍ بمالٍ في يده، ولو كان المُقِرُّ به عبدًا أو) كان (نفس المُقِرِّ، بأن أقر برِقِّ نفسه للغير، فلم يُصدِّقه) المُقِرُّ له (بطل إقراره) لأنه لا يقبل قوله عليه في ثبوت ملكه (ويُقر بيد المُقِرِّ) لأنه كان في يده،

١٣٬٢٦٢

فإذا بَطَلَ إقرارُه؛ بقي كأن لم يُقِرَّ به

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.