فإن عجز حلف المدعي على بقاء حقه أو أقام به بينة وأخذه بلا يمين معها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن عجز) المدَّعَى عليه عن البينة (حَلَف المُدَّعِي على بقاء حَقِّه) حيث جُعل المُدَّعَى عليه مُقِرًّا مدعيًا للقضاء (أو أقام) المدَّعي (به) أي: ببقاء حقّه (بينةً) إن تُصوِّر (وأخذه بلا يمين معها) أي: مع البينة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.