فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٠٢٠الإقناعالحنابلةج ٥ ص ٤٦٥ج ٥ ص ٤٦٥

وإذا أقر له بمائة درهم دينا أو قال: وديعة أو غصبا ثم شكت سكوتا يمكنه الكلام فيه أو أخذ في كلام آخر غير ما كان فيه ثم قال: زيوفا أو صغارا أو إلى شهر - لزمه ألف جياد وافية حالة:

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا أقرَّ له بمائةٍ (١) درهمٍ دَيْنًا، أو قال: وديعةً، أو غصبًا، ثم سكت سكوتًا يمكنه الكلام فيه، أو أخذ في كلامٍ آخرَ غيرِ ما كان فيه) من الكلام (ثم قال: زُيُوفًا) جمع زَيف، كفُلوس جمع فَلْس، من زَافَتِ الدراهمُ زَيْفًا: رَدَأتْ، قال بعضهم: الدراهم الزيوف هي المطليَّة بالزئبق، المعقودِ بمزاوجة الكبريت، وكانت معروفة قبل زماننا ؛ ذكره في "حاشيته" (أو) قال: (صغارًا) أي: دراهم طبريَّة مثلًا، كلُّ درهم أربعة دوانق، وهي ثُلثا درهم (أو) قال: (إلى شهر؛ لزمه ألفٌ جياد وافيةٌ حالَّة) لأن الإطلاق يقتضي ذلك، كما لو باعه بألف درهم وأطلق؛

ولأنه رجع عن بعض ما أقرَّ به، ورفعه بكلام منفصل، فلم يُقبل، كالاستثناء المنفصل

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.