وإن أقر بدراهم وأطلق ثم فسرها بسكة البلد الذي أقر بها فيه أو بسكة بلد غيرها مثلها أو أجود منها - قبل منه: لا بادني منها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أقرَّ بدراهم وأطلق) أو بدنانير كذلك (ثم فَسَّرها بسِكَّة البلد الذي أقرَّ بها فيه) قُبِل منه؛ لأن مطلَق الكلام يُحمل على العُرْف (أو) فَسَّرها (بسِكَّة بلدٍ غيرِها مثلِها، أو أجود منها؛ قُبل) منه ذلك؛ لأنه يحتمله مع عدم الضرر، و (لا) يُقبل منه تفسيرها (بِأدنى منها) أي: من سِكَّة بلدِ الإقرار،
١٣٬٢٩٦
ولو تساويا وزنًا؛ عملًا بالإطلاق في البيع، وكالناقصة في الوزن.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.