وإن أقر بدبين مؤجل فأنكر المقر له الأجل - قبل قول المقر في التأجيل مع يمينه حتى ولو عزاه إلى سبب قابل للأمرين في الضمان وغيره
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإنْ أقرّ بدَيْنِ مؤجَّل) بأن قال: له عليَّ ألفٌ إلى شهرِ كذا مثلًا (فأنكر المُقَر له الأجل، قُبِل قولُ المُقِر في التأجيل مع يمينه، حتى ولو عزاه) أي: الدَّين (إلى سبب قابلٍ للأمرين) أي: الحلول والتأجيل (في الضمان وغيره) كالصداق، وثمن المبيع، والأجرة، وعوض الخلع ونحوه؛ لأنه هكذا أقر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.