ولك علي مائة في ذمتي أو لم يقل في ذمتي ثم أحضرها وقال: هذه التي أقررت بها وهي وديعة كانت لك عندي فقال المقر له: هذه وديعة والتي أقررت بها غيرها - فقول المقر له
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) إن قال: (لك عليَّ مائةٌ في ذِمَّتي، أو لم يَقُل: في ذِمَّتي، ثم أحضَرَها) أي: المائة (وقال: هذه التي أقررتُ بها، وهي وديعةٌ، كانت لك عندي، فقال المُقَرُّ له: هذه وديعةٌ، والتي أقررتَ بها غيرُها، فـ) ـالقول (قولُ المُقَرِّ له) ذكرها الأزَجي عن الأصحاب،
١٣٬٣٠٢
وقال القاضي وصححه في "الرعاية": يُصَدَّق المُقِرّ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.