فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ألفًا، ووزنتُ ألفًا، كان مُقِرًّا بنصف العبد) فيلزمه تسليمه؛ لأن التساوي في العقد والثمن يوجب التساوي في المثمن.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.