وإن قال: اشتريناه بإيجابين قيل له: بين أو اشتر منه
كشاف القناعالبهوتي
(كم اشترى منه، فإن قال: نصفًا، أو ثلثًا، أو أقلَّ، أو أكثر، قُبل منه مع بمينه، وافق القيمة أو خالفها) لأنه قد يُغبن، كما مرَّ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.