وإن قال: له هذه الدار عارية ثبت بها حكم العارية
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال: له هذه الدار عارية، ثبت لها حكمُ العارية، وكذا لو قال: له هذه الدار هِبةً، أو) هبة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.