فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن لم يكن لها وارثٌ، فميراثُها موقوفٌ؛ لأن أحدًا لا يَدَّعيه، وليس للسيد أن يأخذ منه قَدْرَ الثمن؛ لأنه يدَّعي الثمنَ على الواطئ، وميراثُها ليس له) أي: للواطئ (لأنه قد مات قبلَها.

١٣٬٣٠٩

وإن رجع البائعُ فصدَّقَ الزوجَ، فقال: ما بعتُه إياها، بل زوَّجته، لم يُقبل) رجوعه (في إسقاط حُرّية الولد، ولا في استرجاعها، إن صارت أمَّ ولدٍ) لأن ذلك حقٌّ لله تعالى

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.