ويكون البيع صحيحا بالنسبة إلى البائع وفي حق المشتري استنقاذا ويصير كما لو شهد رجلان على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا فرد الحاكم شهادتهما فدفعا إلى الزوج عوضا ليخلعها صح وكان خلعا صحيحا وفي حقهما استخلاصا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويكون البيع صحيحًا بالنسبة إلى البائع) لأنه محكومٌ له برِقّه (و) يكون البيع (في حَقِّ المشتري استنقاذًا) كافتداء الأسير (ويصير كما لو شهد رجلان على رَجُلٍ أنه طَلَّق امرأته ثلاثًا، فَرَدَّ الحاكمُ شهادتهما) لفسق أو عصبية (فدفعا إلى الزوج عوضًا ليخلعها؛ صَحَّ) ذلك (وكان خُلْعًا صحيحًا) بالنسبة للزوج؛ لأنه محكوم له بالزوجيَّة (وفي حَقِّها (١) استخلاصًا. ويكون ولاؤه) أي: العتيق
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.