وكذلك إن قال له علي درهم في ثوب اشتريته منه إلى سنة فصدقه - بطل إقراره لأنه إن كان بعد التفرق بطل السلم وسقط الثمن
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وكذلك إن قال: له عليَّ درهم في ثوب) لزمه الدرهم.
١٣٬٣٦٠
وإن أراد العطف أو معنى "مع"، لزمه الدرهم والثوب؛ لما تقدَّم،
١٣٬٣٦١
وإن أراد: له دِرْهم في ثوب (اشتريته منه إلى سَنَة، فصدَّقه) المقَرُّ له (بَطَلَ إقرارُه؛ لأنه إن كان) قوله ذلك (بعد التفرُّق) من المجلس (بطل السَّلَم) لعدم قبض رأسِ ماله في المجلس (وسقط الثمن) لبطلان العقد
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.