فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬١٦٦الإقناعالحنابلةج ٥ ص ٤٧٥ج ٥ ص ٤٧٥

وإن قال: له عندي تمر في جراب أو سكين في قراب أو جراب فيه تمر أو منديل أو عبد عليه عمامة أو دابة عليها سرج أو فص في خاتم أو جراب فيه تمر أو قراب فيه سيف أو منديل فيه ثوب أو جنين في جارية أو في دابة أو دابة في بيت أو سرج على دابة أو عمامة على عبد أو دار مفروشة أو زيت في زق أو جرة ونحوه - فإقرار بالأول: لا الثاني

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال: له عندي تَمْر في جِراب) بكسر الجيم (أو) : له (سكين في قِراب) بكسر القاف (أو) : له (ثوب في مِنديل) بكسر أوله (أو) : له (عبد عليه عِمامة، أو) : له (دابة عليها سَرْج، أو) : له (فَصٌّ في خاتَمٍ، أو) : له (جِراب فيه تَمْر، أو) : له (قِراب فيه سيفٌ، أو) : له (منديل فيه ثوب، أو) : له (جنين في جارية، أو) : له جنين (في دابة، أو) : له (دابةٌ في بيت، أو) : له (سَرْج على دابة، أو) : له (عِمامة على عبدٍ، أو) : له (دار مفروشة، أو) : له (زيت في زِقٍّ) بكسر الزاي (أو جرَّة ونحوه) من الظروف وغيرها (فإقرار بالأول لا الثاني) لأن الأول لم يتناول الثاني، وذِكرُه في سياق الإقرار لا يلزم منه أن يكون للمُقَر له؛

لأنه كما يحتمله يحتمل أن يكون للمُقِرِّ، فلا نوجبه عليه بالشك.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.