فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(لم يَجُز له الخروجُ إلا لما لا بُدَّ منه) لما رُوي عن عائشة أنها قالت: "السُّنةُ للمعتكفِ أن لا يَخرجَ إلا لما لا بُدَّ له (٢) منه" رواه أبو داود (كحاجةِ الإنسان مِن بول وغائط)

٤٬٢٢٦

قال في "المبدع": إجماعًا ، وسندُه قول عائشة:"كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لا يَدخلُ البيتَ إلَّا لحاجة الإنسان" متفق عليه .

٤٬٢٢٧

ولو بطل بالخروج إليهما، لم يصحَّ لأحد اعتكافٌ، وكُنِّيَ بها عنهما؛ لأن كل إنسان يحتاج إلى فِعلهما (و) كـ (قَيء بَغَتَهُ، وغَسلِ متنجِّس يحتاجُه) لأن ذلك في معنى البول والغائط (والطهارةِ عن حَدَث) كغسل جَنابة ووضوء لحَدَث، نصَّ عليه ؛ لأن الجُنُبَ يحرم عليه اللُّبْثُ في المسجد، والمُحدِثَ لا تصحُّ صلاتُه بدون وُضوء.

و (لا) يخرج لطهارة غيرِ واجبة، كغُسل الجمعة، و (التجديدِ، وله تقديمها) أي: الطهارة الواجبة

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.