فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يبطُلُ اعتكافُه) بخروجه لشيء مما تقدم لدعاء الحاجة إليه.

و (لا) يجوز له الخروج (إن كان المرضُ خفيفًا، كصُداع وحُمَّى خفيفة) ووَجعِ ضرس؛ لأنه خروج لما له منه بُدٌّ، أشبه المبيت ببيته. (وإن أكرهه السلطانُ أو غيرُه على الخروج) مِن معتكفه (بأن حُمِل وأُخرج ، أو هدَّده قادرٌ) بسلطنة أو تغلب كلصٍّ وقاطع طريق (فخرج بنفسه، لم يبطل اعتكافُه) بذلك؛ لأن مثل ذلك يبيح تَرْك الجُمُعةِ والجماعة، وعِدَّة الوفاة بالمنزل، فما أوجبه بنَذره أَولى (كحائض، ومريض، وخائف أن يأخذه السُّلطانُ ظلمًا، فخرج واختفى) فلا يبطل اعتكافه بخروجه؛ للعُذر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.