فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وله) أي: للمعتكف إذا خرج لما لا بُدَّ له منه (الدُّخولُ إلى مسجد) آخر (يُتمُّ اعتكافَه فيه، إن كان) ذلك المسجد (أقربَ إلى مكان حاجته من) المسجد (الأول) لأن المسجد الأول لم يتعيَّن بصريح النذر, فأَولى أن لا يتعيَّن بشروع الاعتكاف فيه؛ ولأنه لم يترك بذلك لُبْثا مستحقًّا، أشبه ما لو انهدم المسجد الأول، أو أخرجه منه سلطان، فخرج من ساعته إلى مسجد آخر، فأتمَّ اعتكافه فيه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.